وهذه رواية أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أحدهما عليهما السلام. وفي أبان ضعف، مع إرساله السند.
والأقرب أنه إن ضربه الولي بما ليس له الاقتصاص به، [اقتص منه]، وإلا كان له قتله، كما لو ظن أنه أبان عنقه، ثم تبين خلاف ظنه بعد انصلاحه، فهذا له قتله، ولا يقتص من الولي، لأنه فعل سائغ.
____________________
قوله: «ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا... إلخ».
الرواية المذكورة رواها أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: «أتي عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل، فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ، فلما خرج أخذه أخو المقتول وقال له: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك!
فقال له: قد قتلتني مرة.
فانطلق به إلى عمر، فأمر بقتله، فخرج وهو يقول: يا أيها الناس قد قتلني والله.
فمروا به على أمير المؤمنين عليه السلام فأخبروه خبره، فقال: لا تعجل عليه حتى اخرج إليك. فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا.
فقال: ما هو يا أبا الحسن؟
الرواية المذكورة رواها أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: «أتي عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل، فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ، فلما خرج أخذه أخو المقتول وقال له: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك!
فقال له: قد قتلتني مرة.
فانطلق به إلى عمر، فأمر بقتله، فخرج وهو يقول: يا أيها الناس قد قتلني والله.
فمروا به على أمير المؤمنين عليه السلام فأخبروه خبره، فقال: لا تعجل عليه حتى اخرج إليك. فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا.
فقال: ما هو يا أبا الحسن؟