وروى أصحابنا: يقتل في الثالثة أيضا.
الثانية: الكافر إذا أكره على الإسلام، فإن كان ممن يقر على دينه، لم يحكم بإسلامه، وإن كان ممن لا يقر حكم به.
____________________
قوله: «إذا تكرر الارتداد... إلخ».
الرواية المشار إليها يمكن كونها صحيحة يونس المتقدمة عن الكاظم عليه السلام: «أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة» (1). والكفر من أعظم الكبائر.
ويمكن كونها رواية جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام: «في رجل رجع عن الاسلام، قال: يستتاب فإن تاب وإلا قتل، قيل لجميل: فما تقول لو تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب، قيل: فما تقول إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال: لم اسمع في هذا شيئا، ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك» (2).
والأصح قتله في الثالثة، عملا بعموم الرواية الأولى، وإن كان قتله في الرابعة أحوط.
قوله: «الكافر إذا أكره... إلخ».
الفرق أن من يقر على دينه لا يصح إكراهه على غيره، فيقع المكره عليه لغوا كغيره من أفعاله المكره عليها بغير حق، بخلاف من لا يقر عليه، فإن إكراهه الثالثة: إذا صلى بعد ارتداده، لم يحكم بعوده، سواء فعل ذلك في
الرواية المشار إليها يمكن كونها صحيحة يونس المتقدمة عن الكاظم عليه السلام: «أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة» (1). والكفر من أعظم الكبائر.
ويمكن كونها رواية جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام: «في رجل رجع عن الاسلام، قال: يستتاب فإن تاب وإلا قتل، قيل لجميل: فما تقول لو تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب، قيل: فما تقول إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال: لم اسمع في هذا شيئا، ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك» (2).
والأصح قتله في الثالثة، عملا بعموم الرواية الأولى، وإن كان قتله في الرابعة أحوط.
قوله: «الكافر إذا أكره... إلخ».
الفرق أن من يقر على دينه لا يصح إكراهه على غيره، فيقع المكره عليه لغوا كغيره من أفعاله المكره عليها بغير حق، بخلاف من لا يقر عليه، فإن إكراهه الثالثة: إذا صلى بعد ارتداده، لم يحكم بعوده، سواء فعل ذلك في