____________________
وإذا لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضي بالدية» (1). وبمضمونها أفتى الصدوق (2) والمفيد (3)، وبالأول أفتى الشيخ في النهاية (4).
والحق أن هذه الروايات - مع ضعف سندها - شاذة مخالفة للأصول الممهدة، بل لما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ، فلا يلتفت إليها. ويعتبر في ثبوت القصاص البلوغ بأحد الأمور الثلاثة، وقبله (5) فعمد الصبي خطأ مطلقا، لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «عمد الصبي وخطؤه واحد» (6)، وغيرها من الأخبار (7).
قوله: «لو اختلف الولي والجاني... إلخ».
وجه تقديم قول الجاني فيهما - مضافا إلى ما ذكره من الاحتمال - أصالة بقاء الصغر إلى زمن القتل، وعدم ثبوت العقل (8) حينئذ. ولا يخفى أنه مشروط
والحق أن هذه الروايات - مع ضعف سندها - شاذة مخالفة للأصول الممهدة، بل لما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ، فلا يلتفت إليها. ويعتبر في ثبوت القصاص البلوغ بأحد الأمور الثلاثة، وقبله (5) فعمد الصبي خطأ مطلقا، لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «عمد الصبي وخطؤه واحد» (6)، وغيرها من الأخبار (7).
قوله: «لو اختلف الولي والجاني... إلخ».
وجه تقديم قول الجاني فيهما - مضافا إلى ما ذكره من الاحتمال - أصالة بقاء الصغر إلى زمن القتل، وعدم ثبوت العقل (8) حينئذ. ولا يخفى أنه مشروط