وأما الأولاد الأصاغر، فهم باقون على الذمة. ومع بلوغهم، يخيرون بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية، وبين الانصراف إلى مأمنهم.
____________________
قوله: «الذمي إذا نقض العهد... إلخ».
هذا الحكم ذكره المصنف وغيره من الأصحاب، وكأنه موضع وفاق. وإنما كان أمان ماله باقيا، مع أنه تابع له في الحل والحرمة، حيث عقد الأمان لكل منهما على حدته، ولم يحصل في المال ما يوجب نقض العهد، بل فيه نفسه.
ثم مع موته أو قتله ينتقل إلى وارثه، فإن كان ماله محترما كالمسلم والذمي تبعه. وإن كان حربيا زال الأمان عنه بحكم الملك لمن لا حرمة له.
ثم إن مات الناقض للعهد أو قتل بغير حرب فماله المنتقل إلى الحربي للإمام، لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فيكون من جملة الفيء المختص به.
وإن قتل في الحرب فالحكم كذلك عند الشيخ (1) والأكثر. وقال ابن الجنيد (2): يكون ماله للمقاتلة، لأنه من جملة مغنوماته. وهو ممنوع.
والقول في ولده الأصاغر الذين في دار الاسلام كالمال، في بقاء الذمام
هذا الحكم ذكره المصنف وغيره من الأصحاب، وكأنه موضع وفاق. وإنما كان أمان ماله باقيا، مع أنه تابع له في الحل والحرمة، حيث عقد الأمان لكل منهما على حدته، ولم يحصل في المال ما يوجب نقض العهد، بل فيه نفسه.
ثم مع موته أو قتله ينتقل إلى وارثه، فإن كان ماله محترما كالمسلم والذمي تبعه. وإن كان حربيا زال الأمان عنه بحكم الملك لمن لا حرمة له.
ثم إن مات الناقض للعهد أو قتل بغير حرب فماله المنتقل إلى الحربي للإمام، لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فيكون من جملة الفيء المختص به.
وإن قتل في الحرب فالحكم كذلك عند الشيخ (1) والأكثر. وقال ابن الجنيد (2): يكون ماله للمقاتلة، لأنه من جملة مغنوماته. وهو ممنوع.
والقول في ولده الأصاغر الذين في دار الاسلام كالمال، في بقاء الذمام