____________________
يتوهم أنه كالسراية؟! وعلى تقديره فاستلزام العفو عن البعض سقوط القود ممنوع.
والثاني: [أن] (١) يقتل من غير رد، لعموم قوله تعالى: ﴿النفس بالنفس﴾ (٢) وقوله: ﴿الحر بالحر﴾ (3). ولأن للنفس بدلا بانفرادها. ونقصان اليد يجري مجرى نقص صفة في الطرف، فإنه ليس بمانع من القصاص في الطرف ولا من الرد، فكذلك هنا. ولأنه لو قتل فاقد اليد خلقة قتل من غير رد مع تحقق النقصان، فكذا هنا.
والمصنف - رحمه الله - جعل مستند الرد رواية سورة بن كليب الحسنة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سئل عن رجل قتل رجلا عمدا، وكان المقتول أقطع اليد، فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه، أو كان قطع وأخذ دية يده من الذي قطعها، فأراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله، أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه، وإن شاءوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي، قال: وإن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه، ولا أخذ لها دية، قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة، هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام» (4).
وهذه الرواية دالة على حكم الثانية، وقريبة من الأولى.
قوله: «وكذا لو قطع كفا بغير أصابع... إلخ».
والثاني: [أن] (١) يقتل من غير رد، لعموم قوله تعالى: ﴿النفس بالنفس﴾ (٢) وقوله: ﴿الحر بالحر﴾ (3). ولأن للنفس بدلا بانفرادها. ونقصان اليد يجري مجرى نقص صفة في الطرف، فإنه ليس بمانع من القصاص في الطرف ولا من الرد، فكذلك هنا. ولأنه لو قتل فاقد اليد خلقة قتل من غير رد مع تحقق النقصان، فكذا هنا.
والمصنف - رحمه الله - جعل مستند الرد رواية سورة بن كليب الحسنة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سئل عن رجل قتل رجلا عمدا، وكان المقتول أقطع اليد، فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه، أو كان قطع وأخذ دية يده من الذي قطعها، فأراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله، أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه، وإن شاءوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي، قال: وإن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه، ولا أخذ لها دية، قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة، هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام» (4).
وهذه الرواية دالة على حكم الثانية، وقريبة من الأولى.
قوله: «وكذا لو قطع كفا بغير أصابع... إلخ».