ولو قتل خطأ، كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة، لأنه لا عاقلة له على تردد. ولو قتل أو مات حلت كما تحل الأموال المؤجلة.
____________________
لهم. فإذا بلغوا جدد معهم حكم الكافر المكلف، فإن التزموا بالذمة، وإلا ردوا إلى مأمنهم، لاستقرارهم في دار الاسلام بالأمان الواقع من مورثهم.
قوله: «إذا قتل المرتد مسلما... إلخ».
إطلاق المرتد في الحكم المذكور يشمل الملي والفطري. والحكم على قتله عمدا يتم فيهما، لأن قتله على تقدير فطريته متعين للردة، وهو حق لله تعالى، فإذا استحق القتل قصاصا قدم حق الآدمي. وكذا على تقدير كونه مليا وقد امتنع من التوبة.
وأما ثبوت الدية في ماله فيتم في الملي، لأن ماله لا ينتقل عنه إلى أن يقتل، فتقدم الدية على الوارث (1)، كغيرها من الديون اللازمة له.
وأما في الفطري فيشكل، من حيث انتقال ماله عنه بمجرد الردة، وعدم قبوله للتملك بعد ذلك.
وفي القواعد (2) صرح بكون الحكم في الفطري. وهو أقوى إشكالا.
وفرض بعضهم له المال المتجدد، بكونه قد نصب شبكة قبل الردة فأمسكت بعدها. ويمكن فرضه على القول بملكه لما يكتسبه حالتها، فإن فيه خلافا.
ومعنى كون الدية في ماله مخففة في السن والاستيفاء، كما يأتي (3) بيانه في بابه.
قوله: «إذا قتل المرتد مسلما... إلخ».
إطلاق المرتد في الحكم المذكور يشمل الملي والفطري. والحكم على قتله عمدا يتم فيهما، لأن قتله على تقدير فطريته متعين للردة، وهو حق لله تعالى، فإذا استحق القتل قصاصا قدم حق الآدمي. وكذا على تقدير كونه مليا وقد امتنع من التوبة.
وأما ثبوت الدية في ماله فيتم في الملي، لأن ماله لا ينتقل عنه إلى أن يقتل، فتقدم الدية على الوارث (1)، كغيرها من الديون اللازمة له.
وأما في الفطري فيشكل، من حيث انتقال ماله عنه بمجرد الردة، وعدم قبوله للتملك بعد ذلك.
وفي القواعد (2) صرح بكون الحكم في الفطري. وهو أقوى إشكالا.
وفرض بعضهم له المال المتجدد، بكونه قد نصب شبكة قبل الردة فأمسكت بعدها. ويمكن فرضه على القول بملكه لما يكتسبه حالتها، فإن فيه خلافا.
ومعنى كون الدية في ماله مخففة في السن والاستيفاء، كما يأتي (3) بيانه في بابه.