وفي بعض الروايات: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم. وفي بعضها: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم.
والشيخ - رحمه الله - نزلهما على من يعتاد قتلهم، فيغلظ الإمام الدية بما يراه من ذلك حسما للجرأة.
ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار، ذوي عهد كانوا أو أهل حرب، بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ.
____________________
القول الأول مذهب الأكثر (1)، وهم القائلون بإسلامه، لأنه حينئذ مسلم فيدخل تحت عموم المسلمين.
والقول الثاني للمرتضى (2)، مدعيا عليه الاجماع، وبأنه لا يكون مؤمنا، فهو كالذمي. واختاره الصدوق (3). وبه روايتان مرسلتان عن الصادق (4) والكاظم (5) عليهما السلام.
ويظهر من ابن إدريس (6) عدم ثبوت دية له أصلا، لأنه ليس بمسلم ولا ذمي. وهو أوفق بأصله. والأصح الأول.
قوله: «ودية الذمي ثمانمائة درهم... إلخ».
ودية العبد قيمته. ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها. وتؤخذ من
والقول الثاني للمرتضى (2)، مدعيا عليه الاجماع، وبأنه لا يكون مؤمنا، فهو كالذمي. واختاره الصدوق (3). وبه روايتان مرسلتان عن الصادق (4) والكاظم (5) عليهما السلام.
ويظهر من ابن إدريس (6) عدم ثبوت دية له أصلا، لأنه ليس بمسلم ولا ذمي. وهو أوفق بأصله. والأصح الأول.
قوله: «ودية الذمي ثمانمائة درهم... إلخ».
ودية العبد قيمته. ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها. وتؤخذ من