ولو قتل أو مات، كانت تركته لوراثه المسلمين. فإن لم يكن له وارث مسلم، فهو للإمام عليه السلام.
وولده بحكم المسلم، فإن بلغ مسلما فلا بحث. وإن اختار الكفر بعد بلوغه، استتيب، فإن تاب وإلا قتل.
ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر، قتل به، سواء قتله قبل بلوغه أو بعده. ولو ولد بعد الردة، وكانت أمه مسلمة، كان حكمه كالأول.
____________________
قوله: «وبعد قتله تقضى ديونه... إلخ».
من الحقوق الواجبة نفقة الزوجة الفائتة حال الحياة، لأنها تقضى كالدين، بخلاف نفقة الأقارب، فإنها لا تقضى مع الفوات، بل هي مجرد مواساة.
قوله: «وولده بحكم المسلم... إلخ».
أي: ولده قبل الارتداد، سواء كان المرتد عن ملة أم عن فطرة، وسواء أسلم بعد ذلك أم لا، لانعقاده تابعا لأبيه في الاسلام، فيستصحب حكمه.
ثم إن بلغ وأعرب (1) بالاسلام فلا بحث. وإن أظهر الكفر فقد أطلق المصنف - رحمه الله - وغيره استتابته، فإن تاب وإلا قتل. وهذا لا يوافق القواعد المتقدمة (2) من أن المنعقد حال إسلام أحد أبويه يكون ارتداده عن فطرة، ولا تقبل توبته. وما وقفت على ما أوجب العدول عن ذلك هنا. ولو قيل بأنه يلحقه
من الحقوق الواجبة نفقة الزوجة الفائتة حال الحياة، لأنها تقضى كالدين، بخلاف نفقة الأقارب، فإنها لا تقضى مع الفوات، بل هي مجرد مواساة.
قوله: «وولده بحكم المسلم... إلخ».
أي: ولده قبل الارتداد، سواء كان المرتد عن ملة أم عن فطرة، وسواء أسلم بعد ذلك أم لا، لانعقاده تابعا لأبيه في الاسلام، فيستصحب حكمه.
ثم إن بلغ وأعرب (1) بالاسلام فلا بحث. وإن أظهر الكفر فقد أطلق المصنف - رحمه الله - وغيره استتابته، فإن تاب وإلا قتل. وهذا لا يوافق القواعد المتقدمة (2) من أن المنعقد حال إسلام أحد أبويه يكون ارتداده عن فطرة، ولا تقبل توبته. وما وقفت على ما أوجب العدول عن ذلك هنا. ولو قيل بأنه يلحقه