وكذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب، قطعت يداه ورجلاه بالأول فالأول، وكان لمن يبقى الدية.
____________________
والمراد بالشلل في اليد والرجل بطلان العمل حتى يصير العضو إذا أعمله صاحبه كإعمال آلة من الآلات، وإن لم يبطل الحس والحركة رأسا. واعتبر بعضهم (1) بطلانها، ولذلك تسمى اليد الشلاء ميتة. ورد بأنها لو كانت كذلك لأنتنت (2)، وليس كذلك. ولا أثر للتفاوت في البطش، بل يقطع يد الأيد (3) بيد الضعيف، ورجل المستقيم برجل الأعرج، وبالعكس.
قوله: «وتقطع اليمين... إلخ».
تعتبر أيضا المماثلة في المحل، فإنها معتبرة في القصاص. وهي في الطرف بمثابة الكفاءة التي تطلق في النفس، فلا يقابل طرف بطرف من غير جنسه، كاليد والرجل، والعين والأنف.
وإن اتحد الجنس لم يؤثر التفاوت في الصغر والكبر والطول والقصر والقوة والضعف والضخامة والنحافة، كما لا تعتبر مماثلة النفسين في هذه الأمور.
والسر في ذلك: أن مماثلة النفوس والأطراف في ذلك لا يكاد يتفق، وفي اشتراطها إبطال مقصود القصاص.
وعلى هذا، فلا تقطع اليمنى باليسرى وبالعكس. وكذلك في الرجل والعين والأذن وغيرها. واستثني من ذلك ما إذا قطع يمينه ولم يكن للقاطع يمين، فإنه
قوله: «وتقطع اليمين... إلخ».
تعتبر أيضا المماثلة في المحل، فإنها معتبرة في القصاص. وهي في الطرف بمثابة الكفاءة التي تطلق في النفس، فلا يقابل طرف بطرف من غير جنسه، كاليد والرجل، والعين والأنف.
وإن اتحد الجنس لم يؤثر التفاوت في الصغر والكبر والطول والقصر والقوة والضعف والضخامة والنحافة، كما لا تعتبر مماثلة النفسين في هذه الأمور.
والسر في ذلك: أن مماثلة النفوس والأطراف في ذلك لا يكاد يتفق، وفي اشتراطها إبطال مقصود القصاص.
وعلى هذا، فلا تقطع اليمنى باليسرى وبالعكس. وكذلك في الرجل والعين والأذن وغيرها. واستثني من ذلك ما إذا قطع يمينه ولم يكن للقاطع يمين، فإنه