للأولياء أن يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه، أو يقتلوا الحر ويؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد إليهم، أو يقتلوا العبد، وليس لمولاه على الحر سبيل.
والأشبه أن مع قتلهما يؤدون إلى الحر نصف ديته، ولا يرد على مولى العبد شيء، ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر، فيرد عليه الزائد. وإن قتلوا العبد، وكانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول، أدوا إلى مولاه الزائد. فإن استوعب الدية، وإلا كان تمام الدية لأولياء الأول.
وفي هذه اختلاف للأصحاب، وما اخترناه أنسب بالمذهب.
____________________
وقال المفيد (1) - رحمه الله -: إن المردود على تقدير قتلهما يقسم أثلاثا، للمرأة ثلثه، بناء على أن جناية الرجل ضعف جناية المرأة، لأن الجاني نفس ونصف نفس جنت على نفس، فتكون الجناية بينهما أثلاثا بحسب ذلك.
وضعفه ظاهر. وإنما هما نفسان جنتا على نفس، فكان على كل واحد نصف. فالفاضل للرجل خاصة، لأن القدر المستوفى منه أكثر قيمة من جنايته، والمستوفى من المرأة بقدر جنايتها، فلا شيء لها.
والثاني: إذا قتل الرجل خاصة ردت المرأة نصف ديته، لأن عليها نصف الجناية.
وقال الشيخ في النهاية (2): ترد نصف ديتها، مائتين وخمسين دينارا. وتبعه تلميذه القاضي (3). والأصح الأول.
قوله: «إذا اشترك حر وعبد في قتل حر... إلخ».
وضعفه ظاهر. وإنما هما نفسان جنتا على نفس، فكان على كل واحد نصف. فالفاضل للرجل خاصة، لأن القدر المستوفى منه أكثر قيمة من جنايته، والمستوفى من المرأة بقدر جنايتها، فلا شيء لها.
والثاني: إذا قتل الرجل خاصة ردت المرأة نصف ديته، لأن عليها نصف الجناية.
وقال الشيخ في النهاية (2): ترد نصف ديتها، مائتين وخمسين دينارا. وتبعه تلميذه القاضي (3). والأصح الأول.
قوله: «إذا اشترك حر وعبد في قتل حر... إلخ».