أما لو كان مريضا أو مجنونا أو طفلا، أو اغتفل البالغ الكامل، وفاجأه بالصيحة، لزم الضمان. ولو قيل بالتسوية في الضمان، كان حسنا، لأنه سبب الإتلاف ظاهرا.
قال الشيخ: والدية على العاقلة. وفيه إشكال، من حيث قصد الصائح إلى الإخافة، فهو عمد الخطأ.
وكذا البحث لو شهر سيفه في وجه إنسان.
____________________
قوله: «من صاح ببالغ... إلخ».
الصياح كغيره من الأفعال الصادرة عن الإنسان يرجع فيها إلى القواعد المقررة، فإن كان ببالغ لا على حين غفلة منه فليس له أثر عادة في القتل، فإن اتفق معه فلا ضمان به، بل هو موت اتفاقي كما يشهد به الوجدان، إلا أن يعلم استناده إليه بوجه من الوجوه العارضة، فتلزمه الدية في ماله، لأنه شبيه عمد.
وأما الصياح بالصبي والمجنون والمريض أو الصحيح على حين غفلة فإنه من أسباب الضرر غالبا، فيلزم الصائح الدية في ماله، لقصده إلى الفعل، حيث لا يكون قاصدا للقتل، ولا هو مما يقتل غالبا، بناء على الغالب.
وقال الشيخ - رحمه الله - في المبسوط (1): إن ديته على العاقلة، جعلا له من باب الأسباب.
وهو ضعيف، لظهور كونه مستندا إلى فعله المقصود، والخطأ في قصد القتل. ولأن تضمين الغير جناية غيره على خلاف الأصل، فلا يصار إليه بدون دليل صالح.
الصياح كغيره من الأفعال الصادرة عن الإنسان يرجع فيها إلى القواعد المقررة، فإن كان ببالغ لا على حين غفلة منه فليس له أثر عادة في القتل، فإن اتفق معه فلا ضمان به، بل هو موت اتفاقي كما يشهد به الوجدان، إلا أن يعلم استناده إليه بوجه من الوجوه العارضة، فتلزمه الدية في ماله، لأنه شبيه عمد.
وأما الصياح بالصبي والمجنون والمريض أو الصحيح على حين غفلة فإنه من أسباب الضرر غالبا، فيلزم الصائح الدية في ماله، لقصده إلى الفعل، حيث لا يكون قاصدا للقتل، ولا هو مما يقتل غالبا، بناء على الغالب.
وقال الشيخ - رحمه الله - في المبسوط (1): إن ديته على العاقلة، جعلا له من باب الأسباب.
وهو ضعيف، لظهور كونه مستندا إلى فعله المقصود، والخطأ في قصد القتل. ولأن تضمين الغير جناية غيره على خلاف الأصل، فلا يصار إليه بدون دليل صالح.