ولو جنى عليه موضحة، فأتمها آخر هاشمة، وثالث منقلة، ورابع مأمومة، فعلى الأول خمسة، وعلى الثاني ما بين الموضحة والهاشمة خمسة أيضا، وعلى الثالث ما بين الهاشمة والمنقلة خمسة أيضا، وعلى الرابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر بعيرا.
ومن لواحق هذا الباب مسائل:
الأولى: دية النافذة في الأنف ثلث الدية، فإن صلحت فخمس الدية مئتا دينار. ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز، فعشر الدية.
____________________
الأول عليه، تحقيقا في اللفظ، وتجوزا في العدد بالاقتصار على الأعداد الصحيحة، والإيماء إلى إكمال الثلث من إيجابه.
قوله: «ولو أراد المجني... إلخ».
قد تقدم (2) البحث في ذلك وذكر النقل الدال عليه، وأن الأظهر إيجاب الثلث كما اختاره الشيخ رحمه الله.
قوله: «دية النافذة... إلخ».
قوله: «ولو أراد المجني... إلخ».
قد تقدم (2) البحث في ذلك وذكر النقل الدال عليه، وأن الأظهر إيجاب الثلث كما اختاره الشيخ رحمه الله.
قوله: «دية النافذة... إلخ».