الحادي عشر: الأصابع وفي أصابع اليدين الدية. وكذا في أصابع الرجلين. وفي كل واحدة عشر الدية. وقيل: في الإبهام ثلث الدية، وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية.
ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية، عدا الإبهام، فإن ديتها مقسومة بالسوية على اثنين.
وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية. وفي شلل كل واحدة ثلثا ديتها، وفي قطعها بعد الشلل الثلث. وكذا لو كان الشلل خلقة.
____________________
قوله: «ويظهر لي في الذراعين الدية... إلخ».
وجه الظهور دلالة الخبر العام (1) عليه، فإنه مما في البدن منه اثنان.
ويحتمل اختصاص الدية باليد من الكوع، ووجوب الحكومة للزائد إن قطع منفردا، لعدم تقدير ديته بخصوصه شرعا. ولو قطع مع الكف ففيه ما تقدم (2) من الاحتمالات.
قوله: «وفي كل واحدة عشر الدية... إلخ».
القول بتساوي الأصابع في الدية ووجوب العشر لكل واحدة هو المشهور بين الأصحاب، عملا بالخبر العام (3)، وخصوص صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية، في كل
وجه الظهور دلالة الخبر العام (1) عليه، فإنه مما في البدن منه اثنان.
ويحتمل اختصاص الدية باليد من الكوع، ووجوب الحكومة للزائد إن قطع منفردا، لعدم تقدير ديته بخصوصه شرعا. ولو قطع مع الكف ففيه ما تقدم (2) من الاحتمالات.
قوله: «وفي كل واحدة عشر الدية... إلخ».
القول بتساوي الأصابع في الدية ووجوب العشر لكل واحدة هو المشهور بين الأصحاب، عملا بالخبر العام (3)، وخصوص صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية، في كل