الأولى: إذا كان له أولياء لا يولى عليهم، كانوا شركاء في القصاص، فإن حضر بعض وغاب الباقون، قال الشيخ: للحاضر الاستيفاء، بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية. وكذا لو كان بعضهم صغارا.
وقال: لو كان الولي صغيرا، وله أب أو جد، لم يكن لأحد أن يستوفي حتى يبلغ، سواء كان القصاص في النفس أو في الطرف. وفيه إشكال.
وقال: يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي، أو يفيق المجنون. وهو أشد إشكالا من الأول.
الثانية: إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص.
____________________
وعن زيد الشحام قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ قال: لو كان ذلك لم يقتص من أحد» (1).
هذا إذا لم يزد عن حقه، وإلا لزمه الزائد قصاصا مع العمد ودية مع الخطأ.
والقول قوله في أحد الوصفين، لأن ذلك لا يعلم إلا من قبله.
قوله: «إذا كان له أولياء لا يولى عليهم... إلخ».
قد تقدم (2) القول في جواز مبادرة أحد الأولياء بدون إذن الباقين، سواء كان غيره حاضرا أم غائبا، وأنه يضمن حصتهم من الدية.
هذا إذا لم يزد عن حقه، وإلا لزمه الزائد قصاصا مع العمد ودية مع الخطأ.
والقول قوله في أحد الوصفين، لأن ذلك لا يعلم إلا من قبله.
قوله: «إذا كان له أولياء لا يولى عليهم... إلخ».
قد تقدم (2) القول في جواز مبادرة أحد الأولياء بدون إذن الباقين، سواء كان غيره حاضرا أم غائبا، وأنه يضمن حصتهم من الدية.