اثنا عشر في مقدم الفم، وهي: ثنيتان، ورباعيتان، ونابان، ومثلها من أسفل.
وستة عشر في مؤخره، وهي: ضاحك، وثلاثة أضراس من كل جانب، ومثلها من أسفل.
ففي المقاديم ستمائة دينار، حصة كل سن خمسون دينارا. وفي المآخير أربع مائة دينار، حصة كل ضرس خمسة وعشرون دينارا.
وتستوي البيضاء والسوداء خلقة. وكذا الصفراء وإن جني عليها.
____________________
قد تقدم (1) في قصاص الطرف حكم المصنف بأن سن المثغر إذا عادت كما كانت فلا قصاص ولا دية، بل الأرش خاصة. ولم يتعرض لحكاية هذا القول، مع أن هذا قول وجيه، لقضاء العادة بأن العائدة من سن المثغر غير الأولى، وأنها هبة من الله تعالى جديدة. ولكن يلزم من هذا ثبوت القصاص أو الدية في قلعها، سواء عادت أم لا، وسواء قضى أهل الخبرة بعودها أم لا، بل لا يتجه حكم أهل الخبرة بذلك أيضا، لأنه خلاف الضرورة فضلا عن العادة.
قوله: «الأسنان وفيها الدية... إلخ».
لا خلاف في ثبوت الدية لجملة الأسنان، سواء زادت أم نقصت.
وأما قسمتها على ثمانية وعشرين، وتفصيلها على الوجه الذي ذكره، فهو المعروف من مذهب الأصحاب، وبه رواية ضعيفة (2)، لكنها مشهورة
قوله: «الأسنان وفيها الدية... إلخ».
لا خلاف في ثبوت الدية لجملة الأسنان، سواء زادت أم نقصت.
وأما قسمتها على ثمانية وعشرين، وتفصيلها على الوجه الذي ذكره، فهو المعروف من مذهب الأصحاب، وبه رواية ضعيفة (2)، لكنها مشهورة