وفي رواية: يعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة، ويصدق مع التساوي، ويكذب مع الاختلاف.
وفي ذهاب السمع بقطع الأذنين ديتان. ولا يقاس السمع في الريح، بل يتوخى سكون الهواء.
الثالث: في ضوء العينين وفيه الدية كاملة. فإن ادعى ذهابه، وشهد له شاهدان من أهل الخبرة، أو رجل وامرأتان، إن كان خطأ أو شبيه عمد، فقد ثبتت الدعوى. فإن قالا: لا يرجى عوده، فقد استقرت الدية. وكذا لو قالا:
يرجى عوده، لكن لا تقدير له. أو قالا: بعد مدة معينة، فانقضت، ولم يعد. وكذا لو مات قبل المدة. أما لو عاد ففيه الأرش.
ولو اختلفا في عوده، فالقول قول المجني عليه مع يمينه.
____________________
وفي الطريق جهالة. ولو قيل بالرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك، فإن قضوا بذهابه بالكلية لم يرتجع وإلا فالحكومة، كان حسنا.
قوله: «ولو نقص سمع - إلى قوله - وفي رواية يعتبر».
قوله: «ولو نقص سمع - إلى قوله - وفي رواية يعتبر».