وينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ.
____________________
وفيه إشارة إلى التفصيل، لأنه في أول مرة لا يعلمه المالك غالبا، وفي المرة الثانية يعلم به. وفي حكم الثانية ما إذا طال زمان الأولى بحيث علم به، واستمر كذلك بعد العلم قادرا على حفظه.
ولا يضمن دافع الصائل عن نفسه، لأن دفعه حينئذ جائز إن لم يكن واجبا، فلا يتعقبه ضمان.
ووجه التردد في ضمان جناية الهرة الضارية مما ذكر في غيرها، ومن ثبوت الفرق، فإن العادة قاضية بحفظ الدواب وربطها، بخلاف الهرة.
وأما جواز قتلها والحال هذه فظاهرهم الاتفاق عليه، كغيرها من المؤذيات.
قوله: «لو هجمت دابة على أخرى... إلخ».
التفصيل الأول بضمان جناية الداخلة دون المدخول عليها للشيخ (1) وجماعة (2)، استنادا إلى ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: «أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله، فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه منهم أبو بكر وعمر، فقال: يا أبا بكر اقض بينهم.
فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء.
فقال: يا عمر اقض بينهم.
ولا يضمن دافع الصائل عن نفسه، لأن دفعه حينئذ جائز إن لم يكن واجبا، فلا يتعقبه ضمان.
ووجه التردد في ضمان جناية الهرة الضارية مما ذكر في غيرها، ومن ثبوت الفرق، فإن العادة قاضية بحفظ الدواب وربطها، بخلاف الهرة.
وأما جواز قتلها والحال هذه فظاهرهم الاتفاق عليه، كغيرها من المؤذيات.
قوله: «لو هجمت دابة على أخرى... إلخ».
التفصيل الأول بضمان جناية الداخلة دون المدخول عليها للشيخ (1) وجماعة (2)، استنادا إلى ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: «أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله، فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه منهم أبو بكر وعمر، فقال: يا أبا بكر اقض بينهم.
فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء.
فقال: يا عمر اقض بينهم.