مسألتان:
الأولى: دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد، ففي مال الجاني.
وإن كان خطأ، فعلى العاقلة، وتستأدى في ثلاث سنين.
____________________
إذا ألقت المرأة بالجناية عليها يدا أو رجلا وماتت ولم ينفصل الجنين بتمامه، وجبت دية الجنين مضافا إلى ما يجب بالجناية عليها من قود أو دية، لأن العلم قد حصل بوجود الجنين، وشهادة الظاهر بأن عضوه بان بالجناية.
ولو ألقت يدين أو رجلين فلا إشكال في وجوب تمام ديته.
ولو ألقت من الأيدي أو الأرجل أربعا أو ثلاثا لم يجب إلا دية واحدة، لأصالة عدم الزائد عن واحد، ويمكن كون الجميع لواحد، بعضها أصلية وبعضها زائدة، وإن كان بعيدا، إلا أنه يؤيده الأصل.
ولو ألقت رأسين فكذلك، لإمكان كونهما لواحد. وقد تقدم (1) في الميراث ما يدل عليه. وقد روي (2) أن امرأة ولدت ولدا له رأسان، وكان إذا بكى بكى بهما، وإذا سكن سكن بهما.
ولو ألقت بدنين، فإن كانا تامين فهما اثنان. وإن أمكن كونهما على حقو واحد فكالرأسين، لأصالة عدم الزائد.
ولو ألقت بالجناية عضوا من يد أو رجل، ثم ألقت جنينا، فله حالتان:
إحداهما: أن يكون الجنين بعد ذلك العضو، فإن كان ميتا لم يجب إلا دية
ولو ألقت يدين أو رجلين فلا إشكال في وجوب تمام ديته.
ولو ألقت من الأيدي أو الأرجل أربعا أو ثلاثا لم يجب إلا دية واحدة، لأصالة عدم الزائد عن واحد، ويمكن كون الجميع لواحد، بعضها أصلية وبعضها زائدة، وإن كان بعيدا، إلا أنه يؤيده الأصل.
ولو ألقت رأسين فكذلك، لإمكان كونهما لواحد. وقد تقدم (1) في الميراث ما يدل عليه. وقد روي (2) أن امرأة ولدت ولدا له رأسان، وكان إذا بكى بكى بهما، وإذا سكن سكن بهما.
ولو ألقت بدنين، فإن كانا تامين فهما اثنان. وإن أمكن كونهما على حقو واحد فكالرأسين، لأصالة عدم الزائد.
ولو ألقت بالجناية عضوا من يد أو رجل، ثم ألقت جنينا، فله حالتان:
إحداهما: أن يكون الجنين بعد ذلك العضو، فإن كان ميتا لم يجب إلا دية