ولو أخذ دية الشم ثم عاد، لم تعد الدية. ولو قطع الأنف، فذهب الشم، فديتان.
الخامس: الذوق يمكن أن يقال: فيه الدية، لقولهم عليهم السلام: كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية.
ويرجع فيه عقيب الجناية إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار بالأيمان. ومع النقصان، يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا.
____________________
قوله: «ولو ادعى نقص الشم... إلخ».
هذا القول لأبي الصلاح (1)، وقطع به العلامة في كثير من كتبه (2)، ونفى عنه في المختلف (3) البأس إذا استفاد الحاكم منه ظنا.
ووجهه: أنه لا طريق إلى البينة ولا إلى الامتحان. وإنما نسبه إلى القول لعدم دليل يعتد به عليه، مع أصالة البراءة، وكون حلف المدعي على خلاف الأصل، وإنما مقتضاه حلف المدعى عليه على البراءة.
قوله: «الذوق يمكن أن يقال... إلخ».
هذا القول لأبي الصلاح (1)، وقطع به العلامة في كثير من كتبه (2)، ونفى عنه في المختلف (3) البأس إذا استفاد الحاكم منه ظنا.
ووجهه: أنه لا طريق إلى البينة ولا إلى الامتحان. وإنما نسبه إلى القول لعدم دليل يعتد به عليه، مع أصالة البراءة، وكون حلف المدعي على خلاف الأصل، وإنما مقتضاه حلف المدعى عليه على البراءة.
قوله: «الذوق يمكن أن يقال... إلخ».