السادسة: لو قطع يده من الكوع، وآخر ذراعه، فهلك، قتلا به، لأن سراية الأول لم تنقطع بالثاني، لشياع ألمه قبل الثانية. وليس كذا لو قطع واحد يده وقتله الآخر، لأن السراية انقطعت بالتعجيل. وفي الأولى إشكال.
____________________
إذا جرحه اثنان فصاعدا فاندمل بعض الجراحات وبقي بعض ومات به، فإن اتفق الغرماء والولي على أن المندمل أو الباقي جرح معين، لزم كل حكم جرحه من دية أو قصاص.
وإن اختلفوا وكان المفروض جرحين، فادعى أحدهما أن جرحه هو المندمل، فإن صدقه الولي لم يقبل في حق الآخر، لأنه يروم بذلك إثبات القصاص أو الدية كاملة عليه. ولكن يقبل في حق المقر له، فيسقط عنه القصاص والدية في النفس، ويثبت في الجرح خاصة. وله قتل الآخر بعد أن يرد عليه نصف الدية. وإن طلب الدية لم يكن له إلزامه بأزيد من النصف.
وإن كذب الولي مدعي الاندمال حلف. وله القصاص مع الرد، أو المطالبة بنصف الدية.
قوله: «لو قطع يده من الكوع... إلخ».
هذه المسألة من صور اشتراك اثنين فما زاد في مباشرة الجناية. وقد تقدم (1) أكثر أحكامها، ومنها أنه لو مات بسرايتهما معا فالقصاص عليهما.
وإن اختلفوا وكان المفروض جرحين، فادعى أحدهما أن جرحه هو المندمل، فإن صدقه الولي لم يقبل في حق الآخر، لأنه يروم بذلك إثبات القصاص أو الدية كاملة عليه. ولكن يقبل في حق المقر له، فيسقط عنه القصاص والدية في النفس، ويثبت في الجرح خاصة. وله قتل الآخر بعد أن يرد عليه نصف الدية. وإن طلب الدية لم يكن له إلزامه بأزيد من النصف.
وإن كذب الولي مدعي الاندمال حلف. وله القصاص مع الرد، أو المطالبة بنصف الدية.
قوله: «لو قطع يده من الكوع... إلخ».
هذه المسألة من صور اشتراك اثنين فما زاد في مباشرة الجناية. وقد تقدم (1) أكثر أحكامها، ومنها أنه لو مات بسرايتهما معا فالقصاص عليهما.