ولو كان المجني عليه خنثى، فإن تبين أنه ذكر، فجنى عليه رجل، كان في ذكره وأنثييه القصاص، وفي الشفرين الحكومة.
ولو كان الجاني امرأة، كان في المذاكير الدية، وفي الشفرين الحكومة، لأنهما ليسا أصلا.
ولو تبين أنه امرأة، فلا قصاص على الرجل فيهما، وعليه في الشفرين ديتها. وفي الذكر والأنثيين الحكومة.
ولو جنت عليه امرأة، كان في الشفرين القصاص، وفي المذاكير الحكومة.
ولو لم يصبر حتى تستبان حاله، فإن طالب بالقصاص، لم يكن له، لتحقق الاحتمال.
____________________
عليه السلام بمرآة فحماها، ثم دعا بكرسف فبله، ثم جعله على أشفار عينيه على حواليها، ثم استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة، وقال: انظر فنظر، فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر» (1).
وفي طريق الرواية ضعف يمنع من تعين الاستيفاء بمضمونها، وإن كان وجها من وجوه الحيلة في استيفاء الحق المذكور.
قوله: «ويثبت في الشفرين.. الخ».
وفي طريق الرواية ضعف يمنع من تعين الاستيفاء بمضمونها، وإن كان وجها من وجوه الحيلة في استيفاء الحق المذكور.
قوله: «ويثبت في الشفرين.. الخ».