____________________
لا إشكال في أصل الجواز مع القدرة وعدم لحوق ضرر. وقد روي عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل فقال: «يا أمير المؤمنين إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها، فقال علي عليه السلام: أما إنه لو دخل على ابن صفية ما رضي بذلك حتى عممه بالسيف» (1).
وعن الباقر عليه السلام: «إن الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل» (2).
وعن الصادق عليه السلام عن أبيه أنه قال: «إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فإن اللص محارب لله ولرسوله، فما تبعك منه شيء فهو علي» (3).
والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الإمكان، ولا يجوز الاستسلام. فإن عجز ورجا السلامة بالكف أو الهرب وجب.
أما المدافعة عن المال، فإن كان مضطرا إليه وغلب على ظنه السلامة وجب، وإلا فلا.
قوله: «ولو قتل الدافع... إلخ».
إنما جعله كالشهيد ولم يجعله شهيدا مطلقا، لأن أحكام الشهيد من ترك
وعن الباقر عليه السلام: «إن الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل» (2).
وعن الصادق عليه السلام عن أبيه أنه قال: «إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فإن اللص محارب لله ولرسوله، فما تبعك منه شيء فهو علي» (3).
والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الإمكان، ولا يجوز الاستسلام. فإن عجز ورجا السلامة بالكف أو الهرب وجب.
أما المدافعة عن المال، فإن كان مضطرا إليه وغلب على ظنه السلامة وجب، وإلا فلا.
قوله: «ولو قتل الدافع... إلخ».
إنما جعله كالشهيد ولم يجعله شهيدا مطلقا، لأن أحكام الشهيد من ترك