خمسون يمينا احتياطا، إن كانت الجناية تبلغ الدية، وإلا فبنسبتها من خمسين يمينا.
وقال آخرون: ست أيمان فيما فيه دية النفس، وبحسابه من ست فيما فيه دون الدية. وهي رواية أصلها ظريف.
ويشترط في القسامة علم المقسم، ولا يكفي الظن.
____________________
ويفهم من قوله: «ولم يكن له من يقسم» أن حلف القوم كاف عن حلف المنكر مع وجوده. وهو أحد الوجهين في المسألة، لأن الشارع اكتفى في هذا الباب بحلف الانسان لإثبات حق غيره أو إسقاط حق عنه، ولم يعتبر خصوصية الحالف، بل جعل يمين القوم قائمة مقام يمينه.
وقيل: لا يكفي قسامة القوم عن أحدهما، وإنما يكتفى بها منضمة إليه، وقوفا فيما خالف الأصل - وهو حلف الانسان لإثبات مال غيره أو نفي الحق عنه - على موضع اليقين، وهو مساعدته عليها لا الاستقلال بها.
قوله: «وتثبت القسامة في الأعضاء... إلخ».
اختلف الأصحاب في القسامة على الأعضاء مع اللوث، فذهب الأكثر إلى أنها كالنفس فيما فيه الدية، كاللسان والأنف واليدين، وبنسبتها من الخمسين فيما ديته دون ذلك. ففي اليد الواحدة خمس وعشرون، وفي الإصبع خمس، وهكذا.
وذهب الشيخ (1) وأتباعه (2) إلى أنها ست أيمان فيما فيه الدية، وبحسابه من ست فيما دون ذلك.
وقيل: لا يكفي قسامة القوم عن أحدهما، وإنما يكتفى بها منضمة إليه، وقوفا فيما خالف الأصل - وهو حلف الانسان لإثبات مال غيره أو نفي الحق عنه - على موضع اليقين، وهو مساعدته عليها لا الاستقلال بها.
قوله: «وتثبت القسامة في الأعضاء... إلخ».
اختلف الأصحاب في القسامة على الأعضاء مع اللوث، فذهب الأكثر إلى أنها كالنفس فيما فيه الدية، كاللسان والأنف واليدين، وبنسبتها من الخمسين فيما ديته دون ذلك. ففي اليد الواحدة خمس وعشرون، وفي الإصبع خمس، وهكذا.
وذهب الشيخ (1) وأتباعه (2) إلى أنها ست أيمان فيما فيه الدية، وبحسابه من ست فيما دون ذلك.