____________________
لازمها وجوب أربعين درهما للسلوقي خاصة، والقيمة لغيره من كلاب الصيد مطلقا، جمعا بين الأخبار.
ثم يمكن على هذا أن يقال: مع تجاوز قيمة غير السلوقي الأربعين لا يزاد عن الأربعين كما ذكره ابن الجنيد، نظرا إلى أن السلوقي أعلى قيمة وأهم في نظر الشارع، فتقدير قيمته شرعا بالأربعين لا أزيد يقتضي عدم زيادة غيره بطريق أولى. والظاهر على هذا أن ابن الجنيد حاول بما اختاره الجمع بين النصوص، فأوجب القيمة عملا برواية السكوني، وقيدها بعدم تجاوز الأربعين التفاتا إلى الروايات الاخر.
قوله: «وفي كلب الغنم... إلخ».
القول بوجوب الكبش للأكثر (1). ومستنده رواية أبي بصير السابقة (2).
وبالعشرين درهما للشيخين (3) وابن إدريس (4) وجماعة (5)، استنادا إلى رواية (6) ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام. وفيها الضعف والإرسال. ومنه يظهر أن قول المصنف - رحمه الله - أن الأول أصح طريقا لا يخلو من تجوز، لاشتراكهما في الضعف، وغايته أن تكون الثانية أضعف لا أن
ثم يمكن على هذا أن يقال: مع تجاوز قيمة غير السلوقي الأربعين لا يزاد عن الأربعين كما ذكره ابن الجنيد، نظرا إلى أن السلوقي أعلى قيمة وأهم في نظر الشارع، فتقدير قيمته شرعا بالأربعين لا أزيد يقتضي عدم زيادة غيره بطريق أولى. والظاهر على هذا أن ابن الجنيد حاول بما اختاره الجمع بين النصوص، فأوجب القيمة عملا برواية السكوني، وقيدها بعدم تجاوز الأربعين التفاتا إلى الروايات الاخر.
قوله: «وفي كلب الغنم... إلخ».
القول بوجوب الكبش للأكثر (1). ومستنده رواية أبي بصير السابقة (2).
وبالعشرين درهما للشيخين (3) وابن إدريس (4) وجماعة (5)، استنادا إلى رواية (6) ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام. وفيها الضعف والإرسال. ومنه يظهر أن قول المصنف - رحمه الله - أن الأول أصح طريقا لا يخلو من تجوز، لاشتراكهما في الضعف، وغايته أن تكون الثانية أضعف لا أن