العاشرة: لو وقع من علو على غيره فقتله:
فإن قصد [قتله] وكان الوقوع [مما] يقتل غالبا، فهو قاتل عمدا.
وإن كان لا يقتل غالبا، فهو شبيه بالعمد، يلزمه الدية في ماله.
وإن وقع مضطرا إلى الوقوع، أو قصد الوقوع لغير ذلك، فهو خطأ محض، والدية فيه على العاقلة.
أما لو ألقاه الهواء أو زلق، فلا ضمان، والواقع هدر على التقديرات.
ولو دفعه دافع، فدية المدفوع لو مات على الدافع. أما دية الأسفل، فالأصل أنها على الدافع أيضا.
وفي النهاية: ديته على الواقع، ويرجع بها على الدافع. وهي رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام.
____________________
قوله: «روى السكوني... إلخ».
قد تقدم (2) أن الطبيب ونحوه يضمن في ماله وإن كان حاذقا، لأن فعله شبيه عمد. وهذه الرواية تدل على ذلك وإن ضعف طريقها، فتكون شاهدا وإن لم تكن دليلا.
قوله: «لو وقع من علو... إلخ».
إذا وقع من علو على غيره فقتله، فإما أن يقصد الوقوع عليه، أو لا يقصده،
قد تقدم (2) أن الطبيب ونحوه يضمن في ماله وإن كان حاذقا، لأن فعله شبيه عمد. وهذه الرواية تدل على ذلك وإن ضعف طريقها، فتكون شاهدا وإن لم تكن دليلا.
قوله: «لو وقع من علو... إلخ».
إذا وقع من علو على غيره فقتله، فإما أن يقصد الوقوع عليه، أو لا يقصده،