وتجب بقتل المسلم، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا. وكذا تجب بقتل الصبي والمجنون، وعلى المولى بقتله عبده.
ولا تجب بقتل الكافر، ذميا كان أو معاهدا، استنادا إلى البراءة الأصلية.
ولو قتل مسلما في دار الحرب، مع العلم بإسلامه ولا ضرورة، فعليه القود والكفارة.
____________________
والمراد بالثلاثة ما عدا كلب الحائط، بناء على ما أسلفه (١) من عدم وقوفه على مستند ديته المقدرة.
قوله: «تجب كفارة الجمع... إلخ».
لا خلاف بين المسلمين في أن كفارة قتل الخطأ مرتبة. وهي المنصوصة في القرآن، قال تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة) إلى قوله: ﴿توبة من الله﴾ (2).
وألحق به القتل عمدا بالنص والإجماع. وهي عند الأصحاب كفارة جمع بالنص. فمنه صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال: إن كان قتل لإيمانه فلا توبة له.
قوله: «تجب كفارة الجمع... إلخ».
لا خلاف بين المسلمين في أن كفارة قتل الخطأ مرتبة. وهي المنصوصة في القرآن، قال تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة) إلى قوله: ﴿توبة من الله﴾ (2).
وألحق به القتل عمدا بالنص والإجماع. وهي عند الأصحاب كفارة جمع بالنص. فمنه صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال: إن كان قتل لإيمانه فلا توبة له.