الرابع: الشم وفيه الدية كاملة. وإذا ادعى ذهابه عقيب الجناية، اعتبر بالأشياء الطيبة والمنتنة، ثم يستظهر عليه بالقسامة ويقضى له، لأنه لا طريق إلى البينة.
وفي رواية: يحرق له حراق ويقرب منه، فإن دمعت عيناه ونحى أنفه، فهو كاذب.
____________________
موضع الخلاف ما إذا ادعى الجاني كونها عادمة البصر في (1) أصلها ليتجه تقديم قوله، نظرا إلى تعارض أصل الصحة والبراءة. ولعل معنى قيام العين ذلك.
أما لو اعترف الجاني بأنها كانت صحيحة، ولكن ادعى ذهاب بصرها قبل الجناية عليها، وادعى المجني عليه صحتها، فلا إشكال في تقديم قول المجني عليه، للعلم بسبق الصحة فيستصحب، وهذا يقطع أصالة البراءة. وبهذا التفصيل صرح في التحرير (2).
والأقوى تقديم قول الجاني في الأول، لتعارض الأصلين فيتساقطان، ويبقى استحقاق القصاص أو الدية مفتقرا إلى سبب يوجبه، وهو غير معلوم.
قوله: «وفي رواية يحرق... إلخ».
هي رواية الأصبغ السابقة، وقد تقدم (3) ضعف سندها، وأن الأشهر القول بالقسامة، لتعذر إقامة البينة عليه.
أما لو اعترف الجاني بأنها كانت صحيحة، ولكن ادعى ذهاب بصرها قبل الجناية عليها، وادعى المجني عليه صحتها، فلا إشكال في تقديم قول المجني عليه، للعلم بسبق الصحة فيستصحب، وهذا يقطع أصالة البراءة. وبهذا التفصيل صرح في التحرير (2).
والأقوى تقديم قول الجاني في الأول، لتعارض الأصلين فيتساقطان، ويبقى استحقاق القصاص أو الدية مفتقرا إلى سبب يوجبه، وهو غير معلوم.
قوله: «وفي رواية يحرق... إلخ».
هي رواية الأصبغ السابقة، وقد تقدم (3) ضعف سندها، وأن الأشهر القول بالقسامة، لتعذر إقامة البينة عليه.