وفي الخلاف (1): لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه، فديتان.
الثالث عشر: النخاع وفي قطعه الدية كاملة.
الرابع عشر: الثديان وفيهما من المرأة ديتها. وفي كل واحد نصف ديتها. ولو انقطع لبنها، ففيه الحكومة. وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذر نزوله.
ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدر، ففيهما ديتها، وفي الزائد حكومة.
ولو أجاف مع ذلك الصدر، لزمه دية الثديين، والحكومة، ودية الجائفة.
____________________
وجوب الثلث مع صلاحه هو الأشهر (2) بين الأصحاب. وأما رواية كتاب ظريف (3) فقد عرفت ما فيها.
والمراد بالعثم الانجبار غير التام. قال ابن الأثير في النهاية: «يقال: عثمت يده فعثمت إذا جبرتها على غير استواء، وبقي فيها شيء لم ينحكم» (4). وقال الهروي في الغريبين: «في حديث إبراهيم: في الأعضاء إذا انجبرت على عثم، أي: على غير استواء، يقال: عثمت يده وعثمتها إذا جبرتها ولم تحكم فبقي في
والمراد بالعثم الانجبار غير التام. قال ابن الأثير في النهاية: «يقال: عثمت يده فعثمت إذا جبرتها على غير استواء، وبقي فيها شيء لم ينحكم» (4). وقال الهروي في الغريبين: «في حديث إبراهيم: في الأعضاء إذا انجبرت على عثم، أي: على غير استواء، يقال: عثمت يده وعثمتها إذا جبرتها ولم تحكم فبقي في