السابعة: لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه، إذا كان في ملكه أو مكان مباح. وكذا لو وقع إلى الطريق، فمات إنسان بغباره.
ولو بناه مائلا إلى غير ملكه ضمن، كما لو بناه في غير ملكه.
ولو بناه في ملكه مستويا، فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه، ضمن إن تمكن من الإزالة. ولو وقع قبل التمكن، لم يضمن ما يتلف به، لعدم التعدي.
____________________
قوله: «لو أصلح سفينة... إلخ».
أما ضمان الأنفس فواضح، لأنها تضمن بالعمد والخطأ، وما فعل مقصود له، وإنما أخطأ في قصد القتل، فيكون شبيه عمد.
ولو فرض إصابة الآلة غير الموضع المقصود بالإصلاح، أو انهتك غير الموضع ونحو ذلك، فهو خطأ محض.
وأما ضمان المال مع عدم التفريط فمبني على ضمان الصانع وإن اجتهد.
وقد تقدم (1).
قوله: «لا يضمن صاحب... إلخ».
الحائط المبني في ملك صاحب الجدار لا ضمان فيما يتلف بسببه مطلقا، لأن له التصرف في ملكه كيف شاء. وكذا في المكان المباح.
ولو كان ملاصقا للشارع، فإن بناه مستويا فسقط من غير ميل ولا استهدام،
أما ضمان الأنفس فواضح، لأنها تضمن بالعمد والخطأ، وما فعل مقصود له، وإنما أخطأ في قصد القتل، فيكون شبيه عمد.
ولو فرض إصابة الآلة غير الموضع المقصود بالإصلاح، أو انهتك غير الموضع ونحو ذلك، فهو خطأ محض.
وأما ضمان المال مع عدم التفريط فمبني على ضمان الصانع وإن اجتهد.
وقد تقدم (1).
قوله: «لا يضمن صاحب... إلخ».
الحائط المبني في ملك صاحب الجدار لا ضمان فيما يتلف بسببه مطلقا، لأن له التصرف في ملكه كيف شاء. وكذا في المكان المباح.
ولو كان ملاصقا للشارع، فإن بناه مستويا فسقط من غير ميل ولا استهدام،