ولو عفا البعض لم يسقط القصاص، وللباقين أن يقتصوا، بعد رد نصيب من عفا على القاتل.
____________________
قوله: «ولو امتنع من بذل نصيب... إلخ».
أي: امتنع القاتل أن يدفع إلى من عفا على مال نصيبه من الدية، لم يمنع ذلك الولي الآخر من القود، بل له أن يقتص منه، وإن منعنا من مبادرة أحد الشريكين بدون إذن الآخر، لأن عفو شريكه على الدية أسقط حقه من القود.
ولو لم يكن صرح بالعفو، بل اقتصر على طلب الدية، احتمل توقف مبادرة شريكه على إذنه على القول باشتراطه، لأصالة بقاء حقه. وعلى التقديرين، لو بادر وقتله فعليه لشريكه مقدار نصيبه من الدية.
قوله: «ولو عفا البعض لم يسقط القصاص... إلخ».
هذا مذهب الأصحاب. وقد تقدم (1) في صحيحة أبي ولاد ما يدل عليه.
وروى جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام:
«في رجل قتل وله وليان، فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو، قال: إن الذي لم يعف إن إراد أن يقتل قتل، ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه» (2).
وذهب جماعة من العامة (3) إلى أن عفو بعض الأولياء يسقط القصاص لمن
أي: امتنع القاتل أن يدفع إلى من عفا على مال نصيبه من الدية، لم يمنع ذلك الولي الآخر من القود، بل له أن يقتص منه، وإن منعنا من مبادرة أحد الشريكين بدون إذن الآخر، لأن عفو شريكه على الدية أسقط حقه من القود.
ولو لم يكن صرح بالعفو، بل اقتصر على طلب الدية، احتمل توقف مبادرة شريكه على إذنه على القول باشتراطه، لأصالة بقاء حقه. وعلى التقديرين، لو بادر وقتله فعليه لشريكه مقدار نصيبه من الدية.
قوله: «ولو عفا البعض لم يسقط القصاص... إلخ».
هذا مذهب الأصحاب. وقد تقدم (1) في صحيحة أبي ولاد ما يدل عليه.
وروى جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام:
«في رجل قتل وله وليان، فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو، قال: إن الذي لم يعف إن إراد أن يقتل قتل، ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه» (2).
وذهب جماعة من العامة (3) إلى أن عفو بعض الأولياء يسقط القصاص لمن