الأولى: من لاط بميت، كان كمن لاط بالحي، ويعزر تغليظا.
____________________
من غير تعليل، بل في بعضها ما ينافي تعليله بذلك، كما أشرنا إليه سابقا (1).
ولانتقاضه بالزنا الإكراهي وبالمجنونة، فإنه شهادة على واحد، بمعنى إثبات الحد عليه خاصة كالزاني بالميتة، مع اشتراطه بالأربعة. وهذا أيضا لا يوافق التعليل.
وأما تعليله اعتبار الأربعة بأن شهادة الواحد قذف، وهو يوجب الحد إلى أن يأتي بأربعة شهداء، كما دلت عليه الآية (2).
ففيه: منع كون شهادة الشاهد [الواحد] (3) بالزنا قذفا مطلقا، بل مع عدم كمال العدد المعتبر، والعدد محل النزاع. ودفع حد القذف بالإتيان بالأربعة في الآية (4) ورد في قذف الزوج للحية، فلا يلزم مثله في غيرها.
وأما الخلاف في اعتبار الإقرار أربعا أو الاكتفاء بمرتين، فمترتب على الخلاف في عدد الشهود، فمن قال باعتبار الأربعة اعتبر الإقرار أربعا، نظرا إلى عموم الأدلة (5)، ومن اكتفى باثنين اكتفى بالإقرار مرتين، نظرا إلى توقف الحدود على المرتين في غير ما وقع النص على خلافه، كما عهد (6) غير مرة.
قوله: «من لاط بميت... إلخ».
وذلك لأنه لواط في الجملة فيتناوله أدلته وأحكامه، مع زيادة فحشه
ولانتقاضه بالزنا الإكراهي وبالمجنونة، فإنه شهادة على واحد، بمعنى إثبات الحد عليه خاصة كالزاني بالميتة، مع اشتراطه بالأربعة. وهذا أيضا لا يوافق التعليل.
وأما تعليله اعتبار الأربعة بأن شهادة الواحد قذف، وهو يوجب الحد إلى أن يأتي بأربعة شهداء، كما دلت عليه الآية (2).
ففيه: منع كون شهادة الشاهد [الواحد] (3) بالزنا قذفا مطلقا، بل مع عدم كمال العدد المعتبر، والعدد محل النزاع. ودفع حد القذف بالإتيان بالأربعة في الآية (4) ورد في قذف الزوج للحية، فلا يلزم مثله في غيرها.
وأما الخلاف في اعتبار الإقرار أربعا أو الاكتفاء بمرتين، فمترتب على الخلاف في عدد الشهود، فمن قال باعتبار الأربعة اعتبر الإقرار أربعا، نظرا إلى عموم الأدلة (5)، ومن اكتفى باثنين اكتفى بالإقرار مرتين، نظرا إلى توقف الحدود على المرتين في غير ما وقع النص على خلافه، كما عهد (6) غير مرة.
قوله: «من لاط بميت... إلخ».
وذلك لأنه لواط في الجملة فيتناوله أدلته وأحكامه، مع زيادة فحشه