ويعتبر الآلة لئلا تكون مسمومة، خصوصا في قصاص الطرف.
ولو كانت مسمومة، فحصلت منها جناية بسبب السم، ضمنه.
ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالة، تجنبا للتعذيب. ولو فعل أساء ولا شيء عليه.
ولا يقتص إلا بالسيف. ولا يجوز التمثيل به، بل يقتصر على ضرب عنقه، ولو كانت جنايته بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ.
وأجرة من يقيم الحدود من بيت المال، فإن لم يكن بيت مال أو كان هناك ما هو أهم، كانت الأجرة على المجني عليه.
____________________
لا يحصل حتى يتراضيا صح الإبراء، وسقط ما وجب للوارث على الابن القاتل، ويبقى للابن القاتل النصف في تركة الجاني.
وإن قلنا إن حق الذي لم يقتل في تركة الجاني لا على أخيه، فلوارث الجاني على الابن القاتل دية تامة، وله في تركة الجاني نصف الدية، فيقع النصف في التقاص، ويأخذ وارث الجاني منه النصف. وإبراء الذي لم يقتل أخاه لاغ، لأنه لا شيء عليه. ولو أبرأ وارث الجاني صح.
ولو أسقط وارث الجاني الدية عن الابن القاتل، فإن قلنا يحصل التقاص بنفس الوجوب فقد سقط النصف كما وجب، ويؤثر الإسقاط في النصف الآخر، فلا يبقى لأحدهما على الآخر شيء. وإن قلنا لا يقع التقاص إلا بالتراضي سقط حق الوارث بإسقاطه، وبقي للابن القاتل نصف الدية في تركه الجاني.
قوله: «وينبغي للإمام أن يحضر عند الاستيفاء... إلخ».
وإن قلنا إن حق الذي لم يقتل في تركة الجاني لا على أخيه، فلوارث الجاني على الابن القاتل دية تامة، وله في تركة الجاني نصف الدية، فيقع النصف في التقاص، ويأخذ وارث الجاني منه النصف. وإبراء الذي لم يقتل أخاه لاغ، لأنه لا شيء عليه. ولو أبرأ وارث الجاني صح.
ولو أسقط وارث الجاني الدية عن الابن القاتل، فإن قلنا يحصل التقاص بنفس الوجوب فقد سقط النصف كما وجب، ويؤثر الإسقاط في النصف الآخر، فلا يبقى لأحدهما على الآخر شيء. وإن قلنا لا يقع التقاص إلا بالتراضي سقط حق الوارث بإسقاطه، وبقي للابن القاتل نصف الدية في تركه الجاني.
قوله: «وينبغي للإمام أن يحضر عند الاستيفاء... إلخ».