وفي رواية ظريف: إن كسر الصلب، فجبر على غير عيب فمائة دينار. وإن عثم فألف دينار.
____________________
هذا التفصيل للشيخ في النهاية (1) وأتباعه (2). والمستند رواية مسمع (3) عن أبي عبد الله عليه السلام. وقد تكرر القول (4) في ضعف طريقها بسهل وابن شمون والأصم.
ورواية عبد الله بن (5) سنان بوجوب خمسة دنانير في الظفر صحيحة السند، لكن لا عامل بمضمونها. وحملت على ما لو عاد أبيض، جمعا بين الروايتين.
وليس بجيد، لعدم صلاحية الضعيفة للمعارضة، وبعد الحمل على تقديره.
وذهب جماعة (6) - منهم العلامة في المختلف (7) - إلى وجوب عشرة دنانير متى قلع ولم يخرج، ومتى خرج أسود فثلثا ديته، لأنه في معنى الشلل، ولأصالة براءة الذمة من وجوب الزائد، مع ضعف المأخذ، وبعد مساواة عوده لعدمه أصلا.
وهو أولى.
قوله: «ولو صلح كان فيه... إلخ».
ورواية عبد الله بن (5) سنان بوجوب خمسة دنانير في الظفر صحيحة السند، لكن لا عامل بمضمونها. وحملت على ما لو عاد أبيض، جمعا بين الروايتين.
وليس بجيد، لعدم صلاحية الضعيفة للمعارضة، وبعد الحمل على تقديره.
وذهب جماعة (6) - منهم العلامة في المختلف (7) - إلى وجوب عشرة دنانير متى قلع ولم يخرج، ومتى خرج أسود فثلثا ديته، لأنه في معنى الشلل، ولأصالة براءة الذمة من وجوب الزائد، مع ضعف المأخذ، وبعد مساواة عوده لعدمه أصلا.
وهو أولى.
قوله: «ولو صلح كان فيه... إلخ».