وقال في المبسوط (1): الذي يقتضيه مذهبنا، أنه لا قود ولا دية، لأن قصاص الطرف وديته، يدخلان في قصاص النفس وديتها، والنفس هنا ليست مضمونة.
وهو يشكل، بما أنه لا يلزم من دخول الطرف في قصاص النفس، سقوط ما ثبت من قصاص الطرف، لمانع يمنع من القصاص في النفس.
____________________
أحدهما: الوجوب، اعتبارا بحالة الإصابة، لأنها حالة اتصال الجناية، والرمي كالمقدمة التي تسبب بها إلى الجناية.
والثاني: لا يجب، اعتبارا بحال الرمي، فإنه الداخل تحت الاختيار.
والأصح الأول. وهو الذي لم يذكر المصنف غيره.
قوله: «إذا قطع المسلم يد مثله... إلخ».
إذا جرح مسلما - كأن قطع يده - فارتد ثم مات بالسراية، لم يجب قصاص النفس ولا ديتها، لأنها تلفت وهي مهدرة.
وأما القصاص في الجرح ففيه قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره الشيخ (2) - عدم الثبوت أيضا، لأن الطرف يتبع النفس إذا صارت الجناية قتلا، فإذا لم يجب قصاص النفس لا يجب قصاص
والثاني: لا يجب، اعتبارا بحال الرمي، فإنه الداخل تحت الاختيار.
والأصح الأول. وهو الذي لم يذكر المصنف غيره.
قوله: «إذا قطع المسلم يد مثله... إلخ».
إذا جرح مسلما - كأن قطع يده - فارتد ثم مات بالسراية، لم يجب قصاص النفس ولا ديتها، لأنها تلفت وهي مهدرة.
وأما القصاص في الجرح ففيه قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره الشيخ (2) - عدم الثبوت أيضا، لأن الطرف يتبع النفس إذا صارت الجناية قتلا، فإذا لم يجب قصاص النفس لا يجب قصاص