ولو قطعها فتعلقت بجلدة، ثبت القصاص، لأن المماثلة ممكنة.
____________________
ولو أن الجاني لم يوضح جميع الرأس، بل أوضح طرفا منه كالناصية، فأوضحت ناصيته ولم تبلغ مساحة الموضحة التي جنى بها، أكمل من باقي الرأس، لأن الرأس كله عضو واحد وإن اختص بعضه باسم خاص. ولا فرق بين مقدمه ومؤخره. ويحتمل عدم جواز مجاوزة الموضع، كما لا يجوز النزول إلى الوجه والقفا لتكميل موضحة الرأس.
قوله: «ولو قطعت أذن إنسان... الخ».
هنا مسائل:
الأولى: إذا قطع أذن إنسان فألصقها المجني عليه في حرارة الدم فالتصقت، لم يسقط القصاص ولا الدية على الجاني، لأن الحكم يتعلق بالإبانة وقد وجدت.
لكن لا تصح صلاة الملصق حتى يبين ما ألصقه، لأن الأذن المبانة صارت نجسة، حيث إنها قطعة تحلها الحياة أبينت من حي.
وهل للجاني طلب إزالتها لا لأجل ذلك، بل لتحقق المماثلة؟ قال المصنف - رحمه الله - وجماعة (1): نعم. والتعليل الأول أجود.
وتظهر الفائدة فيما لو كان الإلصاق قبل الاستيفاء، فللجاني الامتناع من القصاص إلى أن يبين المجني عليه أذنه على الثاني. ولو كان إلصاقها بعده فله المطالبة بإزالتها ليصير مثله. وعلى التعليل الأول، فالإزالة من قبيل الأمر
قوله: «ولو قطعت أذن إنسان... الخ».
هنا مسائل:
الأولى: إذا قطع أذن إنسان فألصقها المجني عليه في حرارة الدم فالتصقت، لم يسقط القصاص ولا الدية على الجاني، لأن الحكم يتعلق بالإبانة وقد وجدت.
لكن لا تصح صلاة الملصق حتى يبين ما ألصقه، لأن الأذن المبانة صارت نجسة، حيث إنها قطعة تحلها الحياة أبينت من حي.
وهل للجاني طلب إزالتها لا لأجل ذلك، بل لتحقق المماثلة؟ قال المصنف - رحمه الله - وجماعة (1): نعم. والتعليل الأول أجود.
وتظهر الفائدة فيما لو كان الإلصاق قبل الاستيفاء، فللجاني الامتناع من القصاص إلى أن يبين المجني عليه أذنه على الثاني. ولو كان إلصاقها بعده فله المطالبة بإزالتها ليصير مثله. وعلى التعليل الأول، فالإزالة من قبيل الأمر