وقيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة، لأنه مشكل. ولا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور.
ولو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيبا، فعليها دية ما ألقته. ولا نصيب لها من هذه الدية. ولو أفزعها مفزع فألقته، فالدية على المفزع.
ويرث دية الجنين من يرث المال، الأقرب فالأقرب. ودية أعضائه وجراحته، بنسبة ديته.
____________________
وقال في النكت (1): الذي يتغلب أنه لم يرد الأيام، بل يريد ما رواه يونس الشيباني قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فإن خرجت في النطفة قطرة دم؟
قال: القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا.
قلت: فإن قطرت قطرتين؟
قال: أربعة وعشرون دينارا.
قلت: فإن قطرت ثلاث؟
قال: ستة وعشرون دينارا.
قلت: فأربع؟
قال: ثمانية وعشرون دينارا، وفي خمس ثلاثون، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا صارت علقة ففيها أربعون» (2) الحديث.
وهذا الحديث أيضا في سنده جهالة، فالاستناد إليه مشكل.
قوله: «ولو قتلت المرأة... إلخ».
قال: القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا.
قلت: فإن قطرت قطرتين؟
قال: أربعة وعشرون دينارا.
قلت: فإن قطرت ثلاث؟
قال: ستة وعشرون دينارا.
قلت: فأربع؟
قال: ثمانية وعشرون دينارا، وفي خمس ثلاثون، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا صارت علقة ففيها أربعون» (2) الحديث.
وهذا الحديث أيضا في سنده جهالة، فالاستناد إليه مشكل.
قوله: «ولو قتلت المرأة... إلخ».