قيل: نعم، لرواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
«قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو ضامن». ولأن العلاج مما تمس الحاجة إليه، فلو لم يشرع الإبراء تعذر العلاج.
وقيل: لا يبرأ، لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته.
____________________
يضمن ما يتلف بعلاجه، والعمل على هذا الأصل لا على هذه الرواية، لأن الأكثرين يطرحون ما ينفرد به السكوني» (1).
وهذا يدل على دعوى الاجماع على الحكم، وعدم الالتفات إلى فتوى ابن إدريس بخلافه. وكذا ادعى ابن زهرة (2) الاجماع.
قوله: «وهل يبرأ بالإبراء... إلخ».
إذا قلنا بضمان الطبيب فهل يسقط بإبراء المعالج قبل العلاج؟ فيه قولان:
أحدهما - وهو المشهور بين الأصحاب -: نعم. ذهب إليه الشيخ (3) وأتباعه (4)، وأبو الصلاح (5)، والمصنف في النافع (6)، والعلامة (7) في أحد قوليه، والشهيد في اللمعة (8)، لمسيس الحاجة إلى ذلك، فإنه لا غنى عن العلاج، فإذا
وهذا يدل على دعوى الاجماع على الحكم، وعدم الالتفات إلى فتوى ابن إدريس بخلافه. وكذا ادعى ابن زهرة (2) الاجماع.
قوله: «وهل يبرأ بالإبراء... إلخ».
إذا قلنا بضمان الطبيب فهل يسقط بإبراء المعالج قبل العلاج؟ فيه قولان:
أحدهما - وهو المشهور بين الأصحاب -: نعم. ذهب إليه الشيخ (3) وأتباعه (4)، وأبو الصلاح (5)، والمصنف في النافع (6)، والعلامة (7) في أحد قوليه، والشهيد في اللمعة (8)، لمسيس الحاجة إلى ذلك، فإنه لا غنى عن العلاج، فإذا