جنايتها على مولاها].
النظر الثاني في موجبات الضمان والبحث، إما في: المباشرة، أو التسبيب، أو تزاحم الموجبات أما المباشرة:
فضابطها: الإتلاف، لا مع القصد إليه، كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا، وكالضرب للتأديب فيتفق الموت منه.
وتتبين هذه الجملة بمسائل:
الأولى: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا، أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولي، أو بالغا لم يأذن.
ولو كان الطبيب عارفا، وأذن له المريض في العلاج، فآل إلى التلف، قيل: لا يضمن، لأن الضمان يسقط بالإذن، ولأنه فعل سائغ
____________________
زيادة ديته عن ثمانمائة درهم على من يعتاد قتل أهل الذمة، فإنه إذا كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة، وأربعة آلاف درهم أخرى، بحسب ما يراه أصلح في الحال وأردع.
قوله: «وفي أم الولد تردد على ما مضى... إلخ».
في باب الاستيلاد (1). وقد تقدم البحث فيه، فلا وجه لإعادته.
قوله: «ولو كان الطبيب عارفا... إلخ».
قوله: «وفي أم الولد تردد على ما مضى... إلخ».
في باب الاستيلاد (1). وقد تقدم البحث فيه، فلا وجه لإعادته.
قوله: «ولو كان الطبيب عارفا... إلخ».