____________________
الثالث: أن يحفر في ملك غيره أو يضع الحجر وشبهه، فإن كان بإذن المالك فهو كما لو فعل ذلك في ملك نفسه. وإن فعل بغير إذن المالك تعلق به الضمان، لكونه عدوانا. ولو رضي المالك بالفعل بعد وقوعه فكالإذن فيه قبله، لزوال العدوان برضاه.
ولو كان الفعل في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير إذن الشريك تعلق به الضمان أيضا، لأنه لا يجوز الحفر في الملك المشترك.
الرابع: أن يحفر في شارع، فينظر إن كان ضيقا يتضرر الناس بالبئر وجب ضمان ما هلك بها.
وإن كان لا يتضرر بها، لسعة الشارع وانعطاف موضع البئر، فينظر أيضا إن كان الحفر للمصلحة العامة، كالحفر للاستقاء والحفر لماء المطر، ففي الضمان قولان:
أظهرهما: أنه لا ضمان، لما فيه من المصلحة العامة.
والثاني: الضمان. والجواز مشروط بالسلامة، لسبق استحقاق الاستطراق.
وربما فرق بين إذن الإمام فيه وعدمه، فيضمن مع عدم إذنه مطلقا، بخلاف ما إذا أذن، لأنه النائب عن عامة المسلمين والنظر لهم.
وإن حفر لغرض نفسه وجب الضمان، لأنه لا يختص الآحاد بشيء من طرق المسلمين. وربما احتمل التفصيل بوقوعه بإذن الإمام وعدمه.
قوله: «لو بنى مسجدا... إلخ».
ولو كان الفعل في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير إذن الشريك تعلق به الضمان أيضا، لأنه لا يجوز الحفر في الملك المشترك.
الرابع: أن يحفر في شارع، فينظر إن كان ضيقا يتضرر الناس بالبئر وجب ضمان ما هلك بها.
وإن كان لا يتضرر بها، لسعة الشارع وانعطاف موضع البئر، فينظر أيضا إن كان الحفر للمصلحة العامة، كالحفر للاستقاء والحفر لماء المطر، ففي الضمان قولان:
أظهرهما: أنه لا ضمان، لما فيه من المصلحة العامة.
والثاني: الضمان. والجواز مشروط بالسلامة، لسبق استحقاق الاستطراق.
وربما فرق بين إذن الإمام فيه وعدمه، فيضمن مع عدم إذنه مطلقا، بخلاف ما إذا أذن، لأنه النائب عن عامة المسلمين والنظر لهم.
وإن حفر لغرض نفسه وجب الضمان، لأنه لا يختص الآحاد بشيء من طرق المسلمين. وربما احتمل التفصيل بوقوعه بإذن الإمام وعدمه.
قوله: «لو بنى مسجدا... إلخ».