أما كيفية التقسيط:
فإن الدية تجب ابتداء على العاقلة، لا يرجع بها على الجاني، على الأصح.
____________________
والخلاف في أم الولد، فقد قال الشيخ في المبسوط (1): جنايتها على سيدها، لمنعه من بيعها بالاستيلاد، فأشبه عتق الجاني، ولرواية مسمع عن الصادق عليه السلام: «أن جنايتها في حقوق الناس على سيدها» (2). وهو ضعيف كالرواية. وقد تقدم البحث فيه.
قوله: «وضامن الجريرة... إلخ».
من حيث إنه مضمون، أما لو دار الضمان من الجانبين عقل كل منهما الآخر، من حيث إنه ضامن لا من حيث إنه مضمون.
قوله: «أما كيفية التقسيط... إلخ».
اختلف في أن الدية هل تجب ابتداء على الجاني ويتحملها عنه العاقلة، أم تجب عليهم ابتداء؟ فالأظهر في المذهب والمدلول عليه في النصوص (3) الثاني.
ووجه الأول: أن الأصل في الضمان كونه على المتلف، فيكون العدول عنه
قوله: «وضامن الجريرة... إلخ».
من حيث إنه مضمون، أما لو دار الضمان من الجانبين عقل كل منهما الآخر، من حيث إنه ضامن لا من حيث إنه مضمون.
قوله: «أما كيفية التقسيط... إلخ».
اختلف في أن الدية هل تجب ابتداء على الجاني ويتحملها عنه العاقلة، أم تجب عليهم ابتداء؟ فالأظهر في المذهب والمدلول عليه في النصوص (3) الثاني.
ووجه الأول: أن الأصل في الضمان كونه على المتلف، فيكون العدول عنه