____________________
يجنى عليه بسببه. وإنما الخلاف في تأديب الزوجة، فالشيخ (١) وجماعة (٢) ادعوا أن الحكم فيها كذلك. وبه قطع في الدروس (٣).
والمصنف - رحمه الله - استشكل ذلك من حيث إنه تعزير سائغ، فلا يترتب عليه ضمان.
ويشكل بأن ذلك وارد في تأديب الولد، لأن الفرض وقوعه سائغا، فلو كان جوازه موجبا لعدم الضمان ثبت فيهما. والفرق بينهما بالاتفاق على ضمانه دونها، فيرجع إلى الأصل، في محل المنع.
نعم، المقتضي للجواز في تأديبها أقوى مدركا، حيث إنه منصوص القرآن بقوله تعالى: ﴿واضربوهن﴾ (4) إلا أن ذلك لا يخرج عن حكم الأصل، لأنا نتكلم في تعزير الولد على وجه يجوز.
قوله: «من به سلعة... إلخ».
السلعة بكسر السين عقدة تكون في الرأس أو البدن، فإذا قطعها قاطع، فإن كان بإذن من هي فيه وهو كامل، ولم يكن قطع مثلها مما يقتل غالبا، فاتفق موته، فلا دية على القاطع، لأنه فعل مأذون فيه لأجل الاصلاح. وإن كان مما يقتل غالبا فمقتضى القواعد الآتية أنه لا ينفعه الإذن في سقوط الضمان.
والمصنف - رحمه الله - استشكل ذلك من حيث إنه تعزير سائغ، فلا يترتب عليه ضمان.
ويشكل بأن ذلك وارد في تأديب الولد، لأن الفرض وقوعه سائغا، فلو كان جوازه موجبا لعدم الضمان ثبت فيهما. والفرق بينهما بالاتفاق على ضمانه دونها، فيرجع إلى الأصل، في محل المنع.
نعم، المقتضي للجواز في تأديبها أقوى مدركا، حيث إنه منصوص القرآن بقوله تعالى: ﴿واضربوهن﴾ (4) إلا أن ذلك لا يخرج عن حكم الأصل، لأنا نتكلم في تعزير الولد على وجه يجوز.
قوله: «من به سلعة... إلخ».
السلعة بكسر السين عقدة تكون في الرأس أو البدن، فإذا قطعها قاطع، فإن كان بإذن من هي فيه وهو كامل، ولم يكن قطع مثلها مما يقتل غالبا، فاتفق موته، فلا دية على القاطع، لأنه فعل مأذون فيه لأجل الاصلاح. وإن كان مما يقتل غالبا فمقتضى القواعد الآتية أنه لا ينفعه الإذن في سقوط الضمان.