أما التعزير فتقديره إلى الإمام. وفي رواية: يضرب خمسة وعشرين سوطا. وفي أخرى: يقتل. والمشهور: الأول.
وأما التحريم: فيتناول لحمها ولبنها ونسلها، تبعا لتحريمها. والذبح إما تلقيا، أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه. وإحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة.
وإن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها، كالخيل والبغال والحمير، لم تذبح، وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها. وأخرجت من بلد الواقعة، وبيعت في غيره، إما عبادة، لا لعلة مفهومة لنا، أو لئلا يعير بها صاحبها.
____________________
قوله: «في إتيان البهائم ووطي الأموات... إلخ».
تقييد الحكم بوطي البالغ العاقل يدل على أن وطي الصبي والمجنون لا يوجب ذلك. وهو ظاهر في ثبوت المجموع، لأن من جملته التعزير أو الحد، وهما منتفيان عنهما، وإن ثبت عليهما التأديب، وقد يطلق عليه التعزير أيضا.
وإنما خص الحكم بالمكلف لأنه في النصوص (1) معلق على الرجل، وهو
تقييد الحكم بوطي البالغ العاقل يدل على أن وطي الصبي والمجنون لا يوجب ذلك. وهو ظاهر في ثبوت المجموع، لأن من جملته التعزير أو الحد، وهما منتفيان عنهما، وإن ثبت عليهما التأديب، وقد يطلق عليه التعزير أيضا.
وإنما خص الحكم بالمكلف لأنه في النصوص (1) معلق على الرجل، وهو