____________________
والفرق: أن الشفعة إذا تعرضت للأخذ فالتأخير تقصير مفوت بناء على الفورية، واليمين في القسامة لا تبطل بالتأخير.
ولو كان في الورثة صغير أو مجنون، فالبالغ العاقل كالحاضر، والصبي والمجنون كالغائب، في جميع ما ذكرناه.
ولو حلف الحاضر أو البالغ خمسين، ثم مات الصبي أو الغائب وورثه الحالف، لم يأخذ نصيبه إلا بعد أن يحلف [بقدر] (1) حصته، ولا يحسب ما مضى، لأنه لم يكن مستحقا له حينئذ.
قوله: «ولو أكذب أحد الوليين... إلخ».
إذا كان للذي هلك وارثان، فقال أحدهما: قتل مورثنا فلان، وقد ظهر عليه اللوث، وقال الآخر، إنه لم يقتله، بل كان غائبا يوم القتل، وإنما قتله فلان، أو اقتصر على نفي القتل عنه، أو قال: إنه برئ من الجراحة ومات حتف أنفه، فهل يبطل تكذيبه اللوث، ويمنع الأول من القسامة؟ فيه وجهان:
أصحهما - وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله -: لا، كما أن سائر الدعاوي لا تسقط بتكذيب أحد الوارثين حق الآخر. ولأن اللوث دلالة تنقل اليمين إلى جهة المدعي، فتكذيب أحد الوارثين لا يمنع الآخر من اليمين، كما لو ادعى أحد الوارثين دينا للمورث وأقام عليه شاهدا واحدا وكذبه الثاني، فإن التكذيب لا يمنعه من أن يحلف مع شاهده. وأيضا فلو كان أحد الوارثين صغيرا أو غائبا كان للبالغ الحاضر أن يقسم، مع احتمال التكذيب من الثاني إذا بلغ أو قدم.
ولو كان في الورثة صغير أو مجنون، فالبالغ العاقل كالحاضر، والصبي والمجنون كالغائب، في جميع ما ذكرناه.
ولو حلف الحاضر أو البالغ خمسين، ثم مات الصبي أو الغائب وورثه الحالف، لم يأخذ نصيبه إلا بعد أن يحلف [بقدر] (1) حصته، ولا يحسب ما مضى، لأنه لم يكن مستحقا له حينئذ.
قوله: «ولو أكذب أحد الوليين... إلخ».
إذا كان للذي هلك وارثان، فقال أحدهما: قتل مورثنا فلان، وقد ظهر عليه اللوث، وقال الآخر، إنه لم يقتله، بل كان غائبا يوم القتل، وإنما قتله فلان، أو اقتصر على نفي القتل عنه، أو قال: إنه برئ من الجراحة ومات حتف أنفه، فهل يبطل تكذيبه اللوث، ويمنع الأول من القسامة؟ فيه وجهان:
أصحهما - وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله -: لا، كما أن سائر الدعاوي لا تسقط بتكذيب أحد الوارثين حق الآخر. ولأن اللوث دلالة تنقل اليمين إلى جهة المدعي، فتكذيب أحد الوارثين لا يمنع الآخر من اليمين، كما لو ادعى أحد الوارثين دينا للمورث وأقام عليه شاهدا واحدا وكذبه الثاني، فإن التكذيب لا يمنعه من أن يحلف مع شاهده. وأيضا فلو كان أحد الوارثين صغيرا أو غائبا كان للبالغ الحاضر أن يقسم، مع احتمال التكذيب من الثاني إذا بلغ أو قدم.