____________________
والتردد المذكور في ثبوت الدية في ماله دون عاقلته، من حيث إنه كافر فلا يعقله المسلم، ومن تحرمه بالاسلام، وعدم زوال أثره عنه بالكلية، وأن ميراثه لهم فيكون العقل عليهم.
وعلى القول بثبوتها عليه مؤجلة فلا إشكال في حلولها بموته، كغيرها من الديون المؤجلة.
قوله: «إذا تاب المرتد فقتله... إلخ».
وجه ما اختاره الشيخ (١) من ثبوت القود عموم الأدلة (٢) الدالة على أن قتل المسلم ظلما يوجبه، كقوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص﴾ (٣) و ﴿النفس بالنفس﴾ (4). وقوله عليه السلام: «من قتل مؤمنا متعمدا قيد به» (5). وهو متحقق في صورة النزاع. ولأن الظاهر من حاله أنه لا يطلق إذا قبضه السلطان إلا بعد إسلامه، وإلا لقتله، فكان القصد إلى قتل المكافئ متحققا.
ووجه العدم: عدم القصد إلى قتله على الحالة المحرمة، وإن قصد مطلق القتل. وأن القصاص حد، لتحقق معناه فيه، والظن شبهة، فيدرأ بها. وهذا أقوى.
وحينئذ فتجب الدية في ماله مغلظة، لأنه شبيه عمد.
وعلى القول بثبوتها عليه مؤجلة فلا إشكال في حلولها بموته، كغيرها من الديون المؤجلة.
قوله: «إذا تاب المرتد فقتله... إلخ».
وجه ما اختاره الشيخ (١) من ثبوت القود عموم الأدلة (٢) الدالة على أن قتل المسلم ظلما يوجبه، كقوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص﴾ (٣) و ﴿النفس بالنفس﴾ (4). وقوله عليه السلام: «من قتل مؤمنا متعمدا قيد به» (5). وهو متحقق في صورة النزاع. ولأن الظاهر من حاله أنه لا يطلق إذا قبضه السلطان إلا بعد إسلامه، وإلا لقتله، فكان القصد إلى قتل المكافئ متحققا.
ووجه العدم: عدم القصد إلى قتله على الحالة المحرمة، وإن قصد مطلق القتل. وأن القصاص حد، لتحقق معناه فيه، والظن شبهة، فيدرأ بها. وهذا أقوى.
وحينئذ فتجب الدية في ماله مغلظة، لأنه شبيه عمد.