مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٥ - الصفحة ١٨٧
الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه، أن زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت، ولا تقبل قبله، لتحقق التهمة، على تردد. ولو اندمل بعد الإقامة، فأعاد الشهادة، قبلت، لانتفاء التهمة.
____________________
الدية قضي منها ديونه ونفذت وصاياه.
وفي هذا الجواب ذهاب إلى أن شهادة الحسبة تقبل في الدماء. وقد تقدم (1) إطلاق القول بأنها لا تقبل في حقوق الآدميين المحضة أصلا.
وثانيها: أن المسألة مصورة فيما إذا لم يعلم الولي القاتل، والشهادة قبل الدعوى مسموعة والحال هذه.
وفيه نظر، لإمكان إعلام الشاهد المستحق بالقاتل (2) حتى يقدم الدعوى ثم يشهد الشاهد، فلا يقبل بدون ذلك.
وثالثها: أن يدعي الولي القتل على اثنين ويشهد بذلك شاهدان، فيبادر المشهود عليهما ويشهدا (3) على الشاهدين بأنهما القاتلان، وذلك يورث ريبة وشبهة للحاكم، فيراجع الولي ويسأله احتياطا. وحينئذ إن استمر على تصديق الأولين ثبت القتل على الآخرين، وإن صدق الأخيرين أو صدقهم جميعا بطلت الدعويان لتناقضهما، وبطلت الشهادات.
ورابعها: إمكان تصوير المسألة فيما إذا كان قد وكل وكيلين لطلب الدم، فادعى أحدهما على اثنين، والآخر على اثنين، وشهد كل اثنين على الآخرين.
وإلى هذا السؤال وأجوبته أشار المصنف - رحمه الله - بقوله: «على وجه لا يتحقق معه التبرع، أو إن تحقق يقتضي إسقاط الشهادة».
قوله: «لو شهدا لمن يرثانه... إلخ».

(1) في ج 14: 214 - 215.
(2) في الحجريتين: بالفاعل.
(3) في «د»: ويشهدان.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست