ولو قتل في الشهر الحرام، ألزم دية وثلثا، من أي الأجناس كان، تغليظا.
وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة؟ قال الشيخان: نعم. ولا يعرف التغليظ في الأطراف.
____________________
تربيعها (1) على الوجه الأول هو الموجود في صحيحة عبد الله بن سنان السابقة (2)، التي لم يعمل بها المصنف في دية شبيه العمد. والرواية التي أشار إليها هنا بعد ذلك هي رواية العلاء بن الفضيل التي عمل بمضمونها فيما سبق (3). ولو عمل بالصحيحة في الموضعين كان أولى. وهكذا فعل جماعة (4) من الأصحاب، ولا أعلم الوجه في ذلك.
قوله: «ولو قتل في الشهر الحرام... إلخ».
تغليظ الدية بالقتل في أشهر الحرم موضع وفاق، وبه نصوص كثيرة. وأما تغليظها في الحرم فلا نص عليه، ولكن حكم به الشيخان (5) وجماعة (6). وهو مناسب لاشتراكهما في الحرمة، وتغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره. ولا يخفى أن مثل هذا لا يصلح لإيجاب ثلث الدية بمجرده.
قوله: «ولو قتل في الشهر الحرام... إلخ».
تغليظ الدية بالقتل في أشهر الحرم موضع وفاق، وبه نصوص كثيرة. وأما تغليظها في الحرم فلا نص عليه، ولكن حكم به الشيخان (5) وجماعة (6). وهو مناسب لاشتراكهما في الحرمة، وتغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره. ولا يخفى أن مثل هذا لا يصلح لإيجاب ثلث الدية بمجرده.