____________________
ظئرا فدفع إليها، فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد، وزعمت أمه أنها لا تعرفه، وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه، قال: ليس لهم ذلك فليقبلوه، فإنما الظئر مأمونة» (1).
ولو ثبت كذبها، إما لقصور سن من أحضرته عن الولد المطلوب قطعا، أو زيادته كذلك، أو غير ذلك، لزمها الدية حتى تحضره أو من يحتمله، لأنها لا تدعي موته وقد تسلمته فيكون في ضمانها. ولو ادعت الموت فلا ضمان.
وحيث تحضر من يحتمله يقبل وإن كذبت سابقا، لأنها أمينة ما لم يعلم كذبها.
ويدل على الحكم الثاني صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده فكان عندها، فانطلقت الظئر فاستأجرت أخرى، فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنع به؟ قال: الدية كاملة» (2).
قوله: «لو انقلبت الظئر... إلخ».
مستند التفصيل روايات كثيرة، منها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته، فإن عليها الدية كاملة من مالها خاصة، إن كانت إنما ظاءرت طلبا للعز والفخر،
ولو ثبت كذبها، إما لقصور سن من أحضرته عن الولد المطلوب قطعا، أو زيادته كذلك، أو غير ذلك، لزمها الدية حتى تحضره أو من يحتمله، لأنها لا تدعي موته وقد تسلمته فيكون في ضمانها. ولو ادعت الموت فلا ضمان.
وحيث تحضر من يحتمله يقبل وإن كذبت سابقا، لأنها أمينة ما لم يعلم كذبها.
ويدل على الحكم الثاني صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده فكان عندها، فانطلقت الظئر فاستأجرت أخرى، فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنع به؟ قال: الدية كاملة» (2).
قوله: «لو انقلبت الظئر... إلخ».
مستند التفصيل روايات كثيرة، منها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته، فإن عليها الدية كاملة من مالها خاصة، إن كانت إنما ظاءرت طلبا للعز والفخر،