يخص الإمام بالعقل من شاء، لأن التوزيع بالحصص يشق. والأول أنسب بالعدل.
ولو غاب بعض العاقلة، لم يخص بها الحاضر.
____________________
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن مملوك أعتق سائبة؟ قال: يوالي من شاء، وعلى من يوالي جريرته، وله ميراثه. قلت: فإن مكث حتى يموت؟ قال:
يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين» (1). وحملوه أيضا على بيت مال الإمام.
وهو بعيد.
قوله: «ولو زادت العاقلة... إلخ».
القولان للشيخ. فالأول في الخلاف (2)، محتجا بأن الدية فرضت على العاقلة كلهم، فمن خص بها قوما دون قوم فعليه الدلالة.
والثاني: قوله في المبسوط (3)، محتجا بما أشار إليه المصنف - رحمه الله - من مشقة التوزيع. والأظهر الأول.
وهذا الخلاف مبني على تقدير التوزيع، ليفرض زيادة عدد العاقلة عن قدر ما يخص الواحد منهم. وعلى القول الآخر يسقط البحث.
قوله: «ولو غاب... إلخ».
لاشتراك الجميع في العصوبة والميراث.
وخالف في ذلك بعض (4) العامة، فحكم باختصاص الحاضر بها،
يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين» (1). وحملوه أيضا على بيت مال الإمام.
وهو بعيد.
قوله: «ولو زادت العاقلة... إلخ».
القولان للشيخ. فالأول في الخلاف (2)، محتجا بأن الدية فرضت على العاقلة كلهم، فمن خص بها قوما دون قوم فعليه الدلالة.
والثاني: قوله في المبسوط (3)، محتجا بما أشار إليه المصنف - رحمه الله - من مشقة التوزيع. والأظهر الأول.
وهذا الخلاف مبني على تقدير التوزيع، ليفرض زيادة عدد العاقلة عن قدر ما يخص الواحد منهم. وعلى القول الآخر يسقط البحث.
قوله: «ولو غاب... إلخ».
لاشتراك الجميع في العصوبة والميراث.
وخالف في ذلك بعض (4) العامة، فحكم باختصاص الحاضر بها،