ومن لا يصلب إلا بعد القتل، لا يفتقر إلى تغسيله، لأنه يقدمه أمام القتل.
____________________
قوله: «لا يترك على خشبته... إلخ».
ظاهر الأصحاب أن النهي عن تركه أزيد من ثلاثة أيام على وجه التحريم، ومقتضاه كون الثلاثة من يوم صلبه لا من موته. والمعتبر من الأيام النهار دون الليل. نعم، تدخل الليلتان المتوسطتان تبعا.
والمستند رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن» (1).
وروايته أيضا عنه عليه السلام: «أن أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام، ثم أنزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه» (2).
ولا فرق في ذلك بين الأيام الطويلة والقصيرة، ولا الحارة والباردة، وإن حصل به في الثلاثة مثلة، عملا بالعموم.
وقد قيل: إن الصلب سمي صلبا لسيلان صليب المصلوب، وهو الودك (3)، حتى اعتبره بعض (4) العامة لذلك.
ظاهر الأصحاب أن النهي عن تركه أزيد من ثلاثة أيام على وجه التحريم، ومقتضاه كون الثلاثة من يوم صلبه لا من موته. والمعتبر من الأيام النهار دون الليل. نعم، تدخل الليلتان المتوسطتان تبعا.
والمستند رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن» (1).
وروايته أيضا عنه عليه السلام: «أن أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام، ثم أنزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه» (2).
ولا فرق في ذلك بين الأيام الطويلة والقصيرة، ولا الحارة والباردة، وإن حصل به في الثلاثة مثلة، عملا بالعموم.
وقد قيل: إن الصلب سمي صلبا لسيلان صليب المصلوب، وهو الودك (3)، حتى اعتبره بعض (4) العامة لذلك.