____________________
ولرواية السكوني عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام: «أن عليا عليه السلام قتل حرا بعبد» (1). بحملها على المعتاد جمعا.
وبمضمون ذلك أفتى جماعة (2) من الأصحاب، مع ضعف المستند، ومخالفته للكتاب (3)، فإن الفتح مجهول الحال، والرواية الأخرى مرسلة مقطوعة، والأخيرة ظاهرة الضعف. فالقول بعدم قتله بالمملوك مطلقا أقوى.
وعليه، ففي قتله قصاصا، أو لإفساده، قولان. وتظهر الفائدة في رد الزائد من ديته عن قيمة المقتول على أوليائه. والأظهر على هذا التقدير الثاني، لأن قتله بعد الاعتياد ليس بواحد معين حتى يعتبر قيمته، واعتبار قيمة الجميع لا دليل عليه، والنصوص مطلقة، وظاهرها التعليل بالإفساد، وبه صرح المصنف.
قوله: «ولو قتل المولى عبده... إلخ».
قد تقدم ما يدل على الحكم فيما لو كان المقتول عبده، والرواية الدالة على قتله مع الاعتياد، وأن القول بعدم قتله مطلقا أقوى.
والقول بالصدقة بثمنه لأكثر الأصحاب، كالشيخين (4) والأتباع (5) وابن
وبمضمون ذلك أفتى جماعة (2) من الأصحاب، مع ضعف المستند، ومخالفته للكتاب (3)، فإن الفتح مجهول الحال، والرواية الأخرى مرسلة مقطوعة، والأخيرة ظاهرة الضعف. فالقول بعدم قتله بالمملوك مطلقا أقوى.
وعليه، ففي قتله قصاصا، أو لإفساده، قولان. وتظهر الفائدة في رد الزائد من ديته عن قيمة المقتول على أوليائه. والأظهر على هذا التقدير الثاني، لأن قتله بعد الاعتياد ليس بواحد معين حتى يعتبر قيمته، واعتبار قيمة الجميع لا دليل عليه، والنصوص مطلقة، وظاهرها التعليل بالإفساد، وبه صرح المصنف.
قوله: «ولو قتل المولى عبده... إلخ».
قد تقدم ما يدل على الحكم فيما لو كان المقتول عبده، والرواية الدالة على قتله مع الاعتياد، وأن القول بعدم قتله مطلقا أقوى.
والقول بالصدقة بثمنه لأكثر الأصحاب، كالشيخين (4) والأتباع (5) وابن